الرد على الافتراء القائل بأن هناك أخطاء حسابية في توزيع الميراث في القرآن -العول
بقلم محمد سليم مصاروه
يفتري المستلحدون واعداء الإسلام على القرآن الكريم ويزعمون أن القرآن فيه أخطاء حسابية حول تقسيم حصص الميراث ويتمادون في كذبهم فيَدَّعون أن القرآن من تأليف محمد (صلى الله عليه وسلم) وأنه أخطأ حسابياً في تحديد الحصص وذلك لأنه في حالات مُعَيَّنة يكون مجموع حصص الورثة أكثر من ١٠٠٪ وفِي حالات أخرى يكون أقل من ١٠٠٪. والحقيقة أن من يشكك في القرآن الكريم فهو أكثر من مدعو إلى أن يحاول أن يكتب شيئًا مثل القرآن الكريم وليقدم لنا إبداعاته!
على كل حال، حدَّدت آيات القرآن الكريم مقدار حصص الوارثين المحتمل وجودهم على الغالب أثناء تقسيم الميراث، فمثلاً ترث الأخت نصف مقدار الأخ الشقيق ولكن هناك الكثير من الاحتمالات لوجود عدة أنواع من الورثة في نفس الوقت مثل (أخ، أخت، عّم، جد حفيد وكذا)
وبطبيعة الحال ليس من المعقول افتراض تفصيل آيات القرآن الكريم لكل الحالات التي فيها تراكيب مختلفة من الوارثين، وإلِّا لصار القرآن مُجَلَّدات من الحسابات والمعادلات الرياضية وعندها سيكون سُمْكُه مثل ارتفاع بناية !!
يتنوع الوارثون من حالة لأُخرى وذلك بحسب مبنى الأسرة وعلاقات القرابة، لهذا السبب يُحتَمَل حدوث تركيبات من الورثة بشكل يتجاوز مجموع حصصهم ال ١٠٠٪ أو بالعكس أي وجود حالات ينعدم فيها عدد كافي من الورثة فيكون مجموع حصصهم أقل من ١٠٠٪.
فى حالة تجاوز مجموع حصص الورثة ال ١٠٠٪ يؤخذ مقلوب مجموع كل حصص الورثة ويُضرَبْ بنصيب كل حصة من الحصص ، وهكذا يتم الحفاظ على مقادير الحصص بنفس النسبة الشرعية المنصوص عليها، وتسمى العملية الحسابية هذه ب (العول).
وفِي حالة كون مجموع حصص الورثة أقل من ١٠٠٪ تُعطى الحصة الباقية إلى الوارث الأقرب نَسَبًا إلى المتوفى وتسمى هذه العملية ب (التعصيب).
إذاً فهذه الحالات هي حالات خاصة وليست خطئًا حسابيًا كما يَزعُمُ أعداء الاسلام وتتم معالجتها وفق نصوص القران الكريم.
مثال على عملية العول:
رجل توفي والورثة هم
١-٣ بنات
٢-أب
٣-أم
٤-زوجة
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ (النساء ١١)
بحسب الآية الكريمة حصة ال ٣ بنات هي :٢/٣ والأب :١/٦ والأم :١/٦
ولكن الإسلام ايضاً لم يغبط حق الزوجة فلها أيضاً حصة من الميراث وحصتها مذكورة في الآية التالية:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا (النساء ١٢)
بما أن للزوجة في المثال بنات فحصتها بحسب الآية هي :١/٨
وعندما نجمع حصص الورثة
٢/٣+١/٦+١/٦+١/٨=٩/٨
مجموع كسور الحصص أكبر من ١ (٩/٨)، لذا من أجل جعل ناتج جمع الكسور مساويًا ل ١ ،نضرب حصة كل واحد ب ٨/٩ (لأن ٩/٨*٨/٩=١)
فترث البنات ٢/٣*٨/٩= ١٦/٢٧
ويرث كل من الاب والأم ١/٦*٨/٩= ٨/٥٤
والزوجة ترث ١/٨*٨/٩= ١/٩
بهذه الطريقة يرث كل وارث المقدار المخصص له شرعاً على الرغم من تجاوز مجموع حصصهم ال١٠٠٪، فمثلًا الزوجة أخذت ١/٩ * ٩/٨=١/٨ وهي نفس النسبة المنصوص عليها شَرعًا، ونفس الأمر بالنسبة لبقية الوَرَثة.
مثال على التوزيع بالتعصيب
إذا توفي شخص وترك بنتاً وابن الابن، فإن نصيب البنت هو ١/٢ الميراث، وابن الابن هنا عصبة، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة وهو النصف.
على كل حال، حدَّدت آيات القرآن الكريم مقدار حصص الوارثين المحتمل وجودهم على الغالب أثناء تقسيم الميراث، فمثلاً ترث الأخت نصف مقدار الأخ الشقيق ولكن هناك الكثير من الاحتمالات لوجود عدة أنواع من الورثة في نفس الوقت مثل (أخ، أخت، عّم، جد حفيد وكذا)
وبطبيعة الحال ليس من المعقول افتراض تفصيل آيات القرآن الكريم لكل الحالات التي فيها تراكيب مختلفة من الوارثين، وإلِّا لصار القرآن مُجَلَّدات من الحسابات والمعادلات الرياضية وعندها سيكون سُمْكُه مثل ارتفاع بناية !!
يتنوع الوارثون من حالة لأُخرى وذلك بحسب مبنى الأسرة وعلاقات القرابة، لهذا السبب يُحتَمَل حدوث تركيبات من الورثة بشكل يتجاوز مجموع حصصهم ال ١٠٠٪ أو بالعكس أي وجود حالات ينعدم فيها عدد كافي من الورثة فيكون مجموع حصصهم أقل من ١٠٠٪.
فى حالة تجاوز مجموع حصص الورثة ال ١٠٠٪ يؤخذ مقلوب مجموع كل حصص الورثة ويُضرَبْ بنصيب كل حصة من الحصص ، وهكذا يتم الحفاظ على مقادير الحصص بنفس النسبة الشرعية المنصوص عليها، وتسمى العملية الحسابية هذه ب (العول).
وفِي حالة كون مجموع حصص الورثة أقل من ١٠٠٪ تُعطى الحصة الباقية إلى الوارث الأقرب نَسَبًا إلى المتوفى وتسمى هذه العملية ب (التعصيب).
إذاً فهذه الحالات هي حالات خاصة وليست خطئًا حسابيًا كما يَزعُمُ أعداء الاسلام وتتم معالجتها وفق نصوص القران الكريم.
مثال على عملية العول:
رجل توفي والورثة هم
١-٣ بنات
٢-أب
٣-أم
٤-زوجة
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ (النساء ١١)
بحسب الآية الكريمة حصة ال ٣ بنات هي :٢/٣ والأب :١/٦ والأم :١/٦
ولكن الإسلام ايضاً لم يغبط حق الزوجة فلها أيضاً حصة من الميراث وحصتها مذكورة في الآية التالية:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا (النساء ١٢)
بما أن للزوجة في المثال بنات فحصتها بحسب الآية هي :١/٨
وعندما نجمع حصص الورثة
٢/٣+١/٦+١/٦+١/٨=٩/٨
مجموع كسور الحصص أكبر من ١ (٩/٨)، لذا من أجل جعل ناتج جمع الكسور مساويًا ل ١ ،نضرب حصة كل واحد ب ٨/٩ (لأن ٩/٨*٨/٩=١)
فترث البنات ٢/٣*٨/٩= ١٦/٢٧
ويرث كل من الاب والأم ١/٦*٨/٩= ٨/٥٤
والزوجة ترث ١/٨*٨/٩= ١/٩
بهذه الطريقة يرث كل وارث المقدار المخصص له شرعاً على الرغم من تجاوز مجموع حصصهم ال١٠٠٪، فمثلًا الزوجة أخذت ١/٩ * ٩/٨=١/٨ وهي نفس النسبة المنصوص عليها شَرعًا، ونفس الأمر بالنسبة لبقية الوَرَثة.
مثال على التوزيع بالتعصيب
إذا توفي شخص وترك بنتاً وابن الابن، فإن نصيب البنت هو ١/٢ الميراث، وابن الابن هنا عصبة، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة وهو النصف.